10و نمنع الهتك و وجود الحكم في غير الصيد.
و الفرق: بأنّ الأصل يضمن، للإتلاف، بخلاف صورة النزاع، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.
و المكره حكمه حكم الناسي و الجاهل، لأنّه غير مكلّف، فلا يحصل منه ذنب، فلا يستحقّ عقوبة.
و لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه) 1و لو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.
و لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد، لبس، و عليه شاة، للضرورة الداعية إليه، فلو لا إباحته، لزم الحرج، و أمّا الكفّارة:
فللترفّه بالمحظور، فكان كحلق الرأس لأذى.
و لقول الباقر عليه السّلامفي الصحيح-: في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء» 2.
مسألة 386: من غطّى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا
، و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيرهخلافا لبعض العامّة، و قد تقدّم 3-لأنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الفداء، كما لو حلق رأسه.
و لأنّ محمد بن إسماعيل روىفي الصحيحقال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: «أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى» 4.