437
مسألة 4 لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام
، و لو تذكر بين السعي رجع و صلى ثم أتم السعي من حيث قطعه و صح، و لو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه و لو كان بلدا آخر ، و لا يجب الرجوع الى الحرم و لو كان سهلا، و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
مسألة 5 لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده
الأكبر القضاء .
مسألة 6 لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة و لم يتمكن من التعلم
صلى بما أمكنه و صحت
، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب .
القول في السعي
مسألة 1 يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة
، و يجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، و منها إليه شوط آخر، و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و لو عكس بطل، و تجب الإعادة أينما تذكر و لو بين السعي .
مسألة 2 يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أول
جزء من الصفا
، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى، و يجب الختم بأول جزء من المروة، و كفى الصعود إلى بعض الدرج، و يجوز السعي ماشيا و راكبا، و الأفضل المشي .
مسألة 3 لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة