436
مسألة 26-التكلم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضر بطوافه لكنها
مكروهة
و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللّٰه تعالى .
مسألة 27 لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام
بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه، و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية، و إلا فالأحوط الإتمام و الإعادة .
القول في صلاة الطواف
مسألة 1 يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة
إليها بعده على الأحوط
، و كيفيتها كصلاة الصبح، و يجوز فيهما الإتيان بكل سورة إلا العزائم، و يستحب في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد، و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات .
مسألة 2 الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
، و لا يبعد اعتبار للظن فيه، و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .
مسألة 3 يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام
، و الأحوط وجوبا كونها خلفه، و كلما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، و لو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف، و مع التساوي يختار الخلف، و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي .