438في السعي، و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
مسألة 4 يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته
، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم .
مسألة 5 يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف
، فلا يجوز الانحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
مسألة 6 يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما
، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر .
مسألة 7 يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفيف
الحر بلا عذر حتى إلى الليل
، و الأحوط عدم التأخير إلى الليل ، و لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
مسألة 8 السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه
و هو ركن
، و حكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مرّ .
مسألة 9 لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه
، و الأولى قطعه من حيث تذكر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، و لو نقصه وجب الإتمام أينما تذكر، و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و لو لم يمكنه أو كان شاقا استناب، و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .
مسألة 10 لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام
و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي
، و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط،