419محلو إشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا و فرخا و بيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط ، و الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري ، و الأحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه ، و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثانيالنساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة،
بل كل لذة و تمتع منها .
مسألة 1 لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالأنثى
أو الذكر
عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، و عليه الكفارة، لكن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضاق الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحج من قابل و لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط، و هي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني و الفقير .
مسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجّه
إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة، و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و لا كفارة على الأصح .
مسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة
، و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة، و لو نظر الى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه و لو نظر الى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، و إلا فببقرة، و إلا فبشاة و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة ، و الأحوط بدنة و كفاية الشاة