418
مسألة 21 لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم
من ورائه
، و الأولى أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .
مسألة 22 لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام
، فيجوز لهن الإحرام في ثوبهن المخيط .
مسألة 23 الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجسا
بنجاسة غير معفوة
سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الإحرام، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفارة .
مسألة 24 الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود و إن لا يبعد
جوازه إن صدق عليه الثوب
، كما لا يجب أن يكون منسوجا، فيصح في مثل اللبد مع صدق الثوب .
مسألة 25 لو اضطر الى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه جاز
لبسهما
، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا و صدرا، و تردّى به و لم يلبسه بل الأحوط أن يقلبه بطنا و ظهرا، و يجب أيضا أن لا يلبس القميص و تردى به، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز .
مسألة 26 لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامدا أو لبس المخيط
حين إرادة الإحرام عصى
، لكن صحّ إحرامه، و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا .
مسألة 27 لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر
و لا الأكبر
، فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس .
القول في تروك الإحرام
و المحرمات منه أمور
الأولصيد البر اصطيادا و أكلا-
و لو صاده