417و كذا الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض، و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء و إزارا نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، و يكفي فيهما المسمى و إن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستر السرّة و الركبة و الرداء مما يستر المنكبين .
مسألة 16 الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي
بالباقي إلا في حال الضرورة
، و مع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين، و كذا الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده، و الأحوط النية و قصد التقرب في اللبس، و أما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية و إن كان الأحوط و الأولى الاعتبار .
مسألة 17 لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما
، و لا تجب الإعادة، و كذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما و إن كان الأحوط الإعادة، و يجب نزعه فورا، و لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه و صح إحرامه، و لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .
مسألة 18 لا تجب استدامة لبس الثوبين
، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة .
مسألة 19 لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط
و لو اختيارا .
مسألة 20 يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما
، فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص ، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام .