416شرف أو هبوط واد، و في آخر الليل، و عند اليقظة، و عند الركوب، و عند الزوال، و عند ملاقاة راكب، و في الأسحار .
مسألة 12 المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة
و الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد، و المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه و عند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكة لإحرامها، و الحاج بأيّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، و الأحوط أن القطع على سبيل الوجوب .
مسألة 13 الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة
المعتبرة في انعقاد الإحرام
، بل يكفي أن يقول: «لبّيك اللّٰهمّ لبّيك» بل لا يبعد كفاية لفظة «لبّيك» .
مسألة 14 لو شك بعد التلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى
على الصحة
، و لو أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات، و أما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة .
مسألة 15 إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية
حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه
، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا .
الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم
لبسه،
يتزر بأحدهما و يتردى بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام، بل واجبا تعبديا، و الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف،