420لا تخلو من قوة، و إن لم يمن فكفارته شاة .
مسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها و عليه
كفارتان
، و إن طاوعته فعليها كفارة و عليه كفارة .
مسألة 5 كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة
أو نسيان لا يبطل به حجه و عمرته
و لا شيء عليه .
الثالثإيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا و إن لا يبعد جوازها،
و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما. و الأحوط ذلك سيما مع المقاربة .
مسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام،
و الأحوط تركها ، و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي .
مسألة 7 لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع
و نحوه
، و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلقها و لا ينكحها أبدا .
مسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد
منهم كفارة
، و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل .
مسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد
الدائم و المنقطع .
الرابعالاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة،
فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
الخامسالطيب بأنواعه
حتى الكافور صبغا و إطلاء و بخورا على بدنه أو لباسه، و لا يجوز لبس ما فيه رائحته، و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران