411و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، الثالث أدنى الحل، و هو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى مكة.
القول في أحكام المواقيت
مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد
، و لا يكفي المرور عليها محرما، بل لا بد من إنشائه في الميقات، و يستثنى من ذلك موضعان:
أحدهماإذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يجوز و يصح و يجب العمل به، و لا يجب تجديد الإحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و لا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: للّٰه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة و إن كان الأحوط خلافه، و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج.
مسألة 2 لو نذر و خالف نذره عمدا أو نسيانا و لم يحرم من ذلك
المكان لم يبطل إحرامه
إذا أحرم من الميقات، و عليه الكفارة إذا خالفه عمدا .
ثانيهماإذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، و الأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن