412الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و إن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات، و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة و المنذور فيها و نحوه.
مسألة 3 لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا بلا إحرام بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الأحوط العود و إن كان أمامه ميقات آخر، و أما إذا لم يرد النسك و لا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة و إن كان في الحرم فلا يجب الإحرام .
مسألة 4 لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن
من العود إليه لضيق الوقت
أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه، و وجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا، و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و إن أثم بترك الإحرام.
مسألة 5 لو كان مريضا و لم يتمكن من نزع اللباس و لبس الثوبين
يجزيه
النية و التلبية، فإذا زال العذر نزعه و لبسهما، و لا يجب عليه العود إلى الميقات.
مسألة 6 لو كان له عذر من إنشاء أصل الإحرام في الميقات
لمرض أو إغماء و نحو ذلك فتجاوز عنه
ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكن منه، و إلا أحرم من مكانه، و الأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان و إن كان الأقوى عدم وجوبه، نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، و مع عدمه يحرم من مكانه، و الأولى الأحوط الرجوع الى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان، و كذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، و كذا الحال لو كان غير قاصد للنسك