410
الثالثالجحفة،
و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم.
الرابعيلملم،
و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه.
الخامسقرن المنازل،
و هو لأهل الطائف و من يمرّ عليه .
مسألة 3 تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع
الموجب للاطمئنان
، و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلا و لم يثبت كون المحل الكذائي ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات.
مسألة 4 من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة
أحدها.
و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأحوط، و الأولى تجديد الإحرام في الآخر.
مسألة 5 المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع
يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم
بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف، و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية، و يشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
مسألة 6 تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ
، بل يقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه.
مسألة 7 ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج
، و هنا مواقيت أخر: الأول مكة المعظمة، و هي لحج التمتع، الثاني دويرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة، و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنهم يحرمون بحج الافراد و القران من مكة،