409المواقيت الآتية، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحل و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت .
القول في المواقيت
و هي المواضع التي عينت للإحرام،
و هي خمسة لعمرة الحج:
الأولذو الحليفة،
و هو ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم، و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه .
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة
، و هي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
مسألة 2 الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور
عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه
، بل وجب عليهم حينئذ ، و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول و الإحرام في المسجد، و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما، و أما قبل نقائهما فان لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها.
الثانيالعقيق،
و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا، و الأفضل من المسلخ ثم من غمرة، و لو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .