403فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
، و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعا لها، و هو في مكة، و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن
العقد و الإجارة و الإفساد
و إن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق، و تجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا في بعض الموارد: منها من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كرارا كالحطاب و الحشاش، و أما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل، و منها غير ذلك كالمريض و المبطون مما ذكر في محله، و ما عدا ذلك مندوب، و يستحب تكرارها كالحج و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاء .
القول في أقسام الحج
و هي ثلاثة: تمتع و قران و إفراد، و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة، و الآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد، و حد البعد ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب على الأقوى من مكة ، و من كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع، و لو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط، ثم إن ما مرّ انما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام، و أما الحج النذري و شبهه فله نذر أيّ قسم