402إليه عند الخروج من مكة، و يكره نية عدمه.
مسألة 2 يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء و أمواتا، و الطواف عنهم عليهم السلام و عن غيرهم أمواتا و أحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين و يستحب إحجاج الغير استطاع أم لا، و يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 3 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا
كان واثقا بالوفاء.
مسألة 4 يستحب كثرة الإنفاق في الحج
، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة 5 لا يجوز الحج بالمال الحرام
، و يجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
مسألة 7 يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة
نفسه عن غيره .
القول في أقسام العمرة
مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في العمر، و هي واجبة فورا كالحج، و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها فيه و إن لم يتحقق استطاعته، كما أن العكس كذلك،