404شاء، و كذا حال شقيقيه، و أما الافسادي فتابع لما أفسده .
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما دون الحد و الآخر خارجه أو
فيه لزمه فرض أغلبهما
، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين و إن كان الأفضل اختيار التمتع، و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.
مسألة 2 من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم
رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكي
، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد
استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال
في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين ، و أما لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة، و أما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول، و في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، و لا يشترط فيه حصولها من بلده، و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، و أما المكي إذا خرج الى سائر الأمصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه إلا إذا توطن و حصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع و لو في السنة الأولى.
مسألة 4 المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته
في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه
يجب عليه الخروج الى