396
مسألة 16 لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج
تمتعا و كانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع، و لو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
مسألة 17 يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا و المندوب
بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و إن كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له، و كذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا، و قد مرّ حكم الحي في الواجب، و أما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا، بل مع تمكنه أيضا فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى صحة التبرع عنه.
مسألة 18 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام
واحد في الحج الواجب
إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
مسألة 19 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد
في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة
، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام و النذر أو متحدان نوعا كحجتين للنذر، و أما استنابة الحج النذري للحي المعذور فمحل إشكال كما مرّ، و كذا يجوز إن كان أحدهما واجبا و الآخر مستحبا، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنهما فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الختم.