395و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و يستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدم.
مسألة 12 ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط
، و كذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله.
مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل
الأجل
، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، و تجب المبادرة معها، كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن.
مسألة 14 لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة 15 يملك الأجير الأجرة بالعقد
، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال و نحوه، و لا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا، و لو كانت عينا فنماؤها للأجير، و لا يجوز للوصي و الوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل، و لو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا، و لا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل، و للوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر، و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، و لو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد، و لو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصي دفع ذلك من غير ضمان.