397
القول في الوصية بالحج
مسألة 1 لو أوصى بالحج أخرج من الأصل لو كان واجبا
، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه، فان لم يف أخرج الزائد من الأصل، و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام و الحج النذري و الافسادي، و أخرج من الثلث لو كان ندبيا، و لو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، و إلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا و شك في أدائه فمن الأصل.
مسألة 2 يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا
، لكن الأول من الأصل و الثاني من الثلث، و لو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول و تمامها منه في الثاني.
مسألة 3 لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا
الورثة
أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء، و لو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور، و يجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ ، و لو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فان أتى به صحيحا كفى، و إلا وجب الاستيجار، و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحج واجبا، و لا يجوز التأخير إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل