392بعض الأعمال، و الاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل.
مسألة 2 يشترط في المندوب عنه الإسلام
، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك، و لو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه، و يشترط كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه، و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة، و تصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
مسألة 3 يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
في النية
و لو إجمالا، لا ذكر اسمه و إن كان مستحبا في جميع المواطن و المواقف، و تصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة و التبرع.
مسألة 4 لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا
، نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إلا فلا و إن مات بعد الإحرام، و في إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من إشكال.
مسألة 5 لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق
تمام الأجرة
إن كان أجيرا على تفريغ الذمة كيف كان، و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة و لم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، و لم يستحق شيئا حينئذ إذا مات قبل الإحرام، و أما الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، و الذهاب إلى مكة بعد الإحرام و إلى منى و عرفات غير داخل فيه، و لا يستحق به شيئا و لو كان المشي و المقدمات داخلا في الإجارة فيستحق بالنسبة إليه مطلقا و لو كان مطلوبا من باب المقدمة، هذا مع التصريح بكيفية الإجارة،