393و مع الإطلاق كذلك أيضا، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي و لو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم ، نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر.
مسألة 6 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة
إن كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الأعم مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة، و لو كانت مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة و يمكن الإحجاج فيها يجب الإحجاج من تركته، و ليس هو مستحقا لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
مسألة 7 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
فيما إذا كان التخيير بين الأنواع كالمستحبي و المنذور المطلق مثلا، و لا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره و إن كان أفضل إلا إذا أذن المستأجر، و لو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول، و لو عدل مع الاذن يستحق الأجرة المسماة في الصورة الأولى و أجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره، و لو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه، و الأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، و لو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.
مسألة 8 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
و إن كان في الحج البلدي، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له في الخصوصية، و إنما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة، و كذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد، و لو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه و برأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين،