391دون القضاء، و لو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل.
مسألة 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج
راكبا مطلقا
، سواء كان مقيدا بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا، نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة و كون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك، و الأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، و هل الموانع الأخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان و لا يبعد التفصيل بين المرض و نحو العدوّ باختيار الأول في الأول و الثاني في الثاني.
القول في النيابة
و هي تصحّ عن الميت مطلقا و عن الحي في المندوب و بعض صور الواجب.
مسألة 1 يشترط في النائب أمور:
الأول البلوغ على الأحوط من غير فرق بين الإجاري و التبرعي بإذن الولي أو لا، و في صحتها في المندوب تأمل ، الثاني العقل، فلا تصح من المجنون و لو أدواريا في دور جنونه، و لا بأس بنيابة السفيه. الثالث الايمان، الرابع الوثوق بإتيانه، و أما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا، فلو علم بإتيانه و شك في أنه يأتي به صحيحا صحت الاستنابة و لو قبل العمل على الظاهر، و الأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة، الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه و لو بإرشاد معلم حال كل عمل، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام كما مرّ، السابع أن لا يكون معذورا في ترك