390فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام بإتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الإسلام.
مسألة 7 يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع
، و لو خالف في المضيق و أتى بالمستحب صح و عليه الكفارة.
مسألة 8 لو علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام
أو حج النذر وجب قضاؤه عنه
من غير تعيين و لا كفارة عليه، و لو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة وجبت الكفارة أيضا، و يكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، و الأحوط الستين.
مسألة 9 لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية
الركوب
و لو نذر المشي في بعض الطريق، و كذا لو نذر الحج حافيا، و يشترط في انعقاده تمكن الناذر و عدم تضرره بهما و عدم كونهما حرجيين . فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، و يسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين و لو انصرافا، و منتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
مسألة 10 لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب
البحر و نحوه
، و لو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، و لو كان كذلك من الأول لم ينعقد، و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
مسألة 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفي عنه الحج راكبا
، فمع كونه موسعا يأتي به، و مع كونه مضيقا يجب الكفارة لو خالف دون القضاء، و لو نذر المشي في حج معين و أتى به راكبا صح، و عليه الكفارة