83و لو فقد الهدي و وجد ثمنه خلفه عند من يشتريه و يذبحه طول ذي الحجة، و لو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج و سبعة إذا رجع، و يجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة و لا يجوز تقديمها عليه، فان خرج و لم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
و أما هدي القران: فيجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرن بالحج، و بمكة ان قرن بالعمرة.
و يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضر به و بولده، و إذا هلك هدى القران لم يلزمه بدله الا أن يكون مضمونا، و لا يتعين للصدقة إلا بالنذر، و لا يعطى الجزار من الهدي الواجب.
و أما الأضحية: فمستحبة يوم النحر، و ثلاثة بعده بمنى، و يومان في غيرها، و يجزي هدي التمتع عنها، فلو فقدها تصدق بثمنها. و يكره التضحية بما يربيه، و إعطاء الجزار الجلود 1.
الثالث: الحلق، و يجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل، و يتأكد للصرورة و الملبد. و يتعين في المرأة التقصير.
و لو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع و فعل أحدهما، فإن تعذر حلق أو قصر اين كانوجوباو بعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا. و من ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه.
و لا يزور البيت قبل التقصير، فان طاف قبله عمدا كفر بشاة، و لا شيء على الناسي، و يعيد طوافه.
فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب و النساء، فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب، و يحل النساء بطوافهن.
الفصل الخامسفي بقية المناسك
فإذا تحلل بمنى مضىليومه أو غده ان كان متمتعا، و يجوز للقارن و المفرد طول ذي الحجةإلى مكة لطواف الحج، و يصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء، كل ذلك سبعا، ثم يصلي ركعتيه، و صفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة، و طواف النساء واجب على كل حاج.
فإذا فرغ من هذه المناسك رجع الى منى و بات بها ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر