٨٢
(الثالثة) يستحب الوقوف بعد الصلاة و الدعاء، .
و وطأ المشعر بالرجل للضرورة، و الصعود على قزح، و ذكر اللّه عليه.
(الرابعة) يستحب التقاط حصى الرمي منه،
و يجوز من أي جهات الحرم كان، عدي المساجد.
الفصل الرابعفي نزول منى
و يجب يوم النحر بمنى ثلاثة:
أحدها: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا، مع النية، و اصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا.
و يستحب أن تكون رخوة برشا ١قدر الأنملة، ملتقطة، لا مكسرة و لا صلبة، و الدعاء عند كل حصاة، و الطهارة، و التباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و الرمي خذفا ٢و أن يستقبل هذه الجمرة و يستدبر القبلة، و في غيرها يستقبلها. و يجوز الرمي عن العليل.
الثاني: الذبح، و يجب بعد الرمي الذبح مرتبا، و هو الهدي، على المتمتع خاصة، في الفرض و النفل، و للمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه، فان عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة، و الاصام.
و تجب فيه النية، و ذبحه بمنى يوم النحر، و عدم المشاركة في الواجب، و أن يكون من النعم ثنيا ٣قد دخل في السادسة ان كان من البدن، و في الثانية ان كان من البقر و الغنم، و يجزي من الضأن الجزع لسنة، تاما ۴غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم.
و يستحب أن تكون سمينة قد عرّف بها ۵، اناثا من الإبل و البقر، و ذكرانا من الضأن و المعز، و الدعاء عند الذبح، و أن يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه.