84من ذي الحجة واجبا، و يرمى في اليومين الجمار الثلاث، كل جمرة في كل يوم، بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الاولى و يرميها عن يسارها مكبرا 1داعيا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة، و لو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
و وقت الرمي: ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
و لا يجوز الرمي ليلا الا للمعذور كالخائف و الرعاة و العبيد، فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضا و الا دفن حصاه بمنى، و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. و يجوز أن يخرج بعد نصف الليل.
و يجوز النفر الأول لمن اتقى [الصيد و النساء]إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى، و لا يجوز لغيره، فان نفر كان عليه شاة، و النافر في الأول يخرج بعد الزوال، و في الثاني يجوز قبله.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، و لو نسي جمرة و جهل عينها رمى الثلاث، و لو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع و رمى، فان تعذر مضى و رمى في القابل أو استناب مستحبا.
و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق.
فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجه، و استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع و دخول الكعبة خصوصا للصرورة، و الصلاة في زواياها، و بين الأسطوانتين، و على الرخامة الحمراء، و دخول مسجد الحصبة 2و الصلاة فيه، و الاستلقاء على قفاه، و كذلك مسجد الخيف، و يخرج من المسجد من باب الحناطين، و يسجد عند باب المسجد و يدعو، و يشتري بدرهم تمرا يتصدق به.
و يكره أن يجاور بمكة، و يستحب بالمدينة.
و الحائض تودع من باب المسجد.