73لأهل العراق: العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. فلا يجوز عبورها الا محرما.
و لأهل المدينة: مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة، و هي ميقات أهل الشام اختيارا.
و لليمن: يلملم.
و للطائف: قرن المنازل. و لحج التمتع مكة.
و من كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. و فخ للصبيان 1.
و من حج على طريق أحرم من ميقات أهله.
و لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، و لو تجاوزها متعمدا رجع و أحرم منها، و ان لم يتمكن بطل حجه، و ان كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة، و أحرم من موضعه ان لم يتمكن. و لو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.
و الواجب في الإحرام: النية، و استدامتها حكما، و التلبيات الأربع للمتمتع و المفرد، و هي و الاشعار و التقليد للقارن، و صورتها «لبيك اللهم لبيك لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك» ، و لبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.
و المندوب: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، و تنظيف الجسد، و قص الأظفار و الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة، و الغسل أمامه، و الإحرام عقيب الظهر، أو فريضة، أو ست ركعات، أو ركعتين 2، و رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة، و الدعاء و التلفظ بالنوع 3و الاشتراط 4و تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع، و الى عند الزوال يوم عرفة للمفرد و القارن، و إذا دخل الحرم للمعتمر، و الإحرام في قطن محض. و إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط، و لا يمنعها الحيض منه.