74
الباب الرابع
(في تروك الإحرام)
و الواجب منها أربعة عشر تركا: صيد البر، و إمساكه، و اكله، و الإشارة اليه، و الأغلاق عليه، و ذبحه، و النساء: وطئا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة، و عقدا له و لغيره و شهادة عليه، و الاستمناء، و الطيب، و المخيط للرجال، و ما يستر ظهر القدم، و الفسوق و هو الكذب 1، و الجدال و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه و قتل هو أم الجسد، و ازالة الشعر مع غير الضرورة، و استعمال الدهن، و تغطية الرأس للرجال، و التظليل سائرا، و قص الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش النابت في غير ملكه الا الفواكه و الإذخر 2و النخل.
و يكره الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و لبس الخاتم للزينة، و الحجامة، و ذلك الجسد، و لبس السلاح اختيارا، على أحد القولين في ذلك كله، و النقاب للمرأة، و الإحرام في الثياب الوسخة و المعلمة، و الحناء للزينة، و دخول الحمام و تلبية المنادي، و استعمال الرياحين.
و يجوز حك الجسد و السواك ما لم يدم.
الباب الخامس
(في كفارات الإحرام)
و فيه فصلان:
الفصل الأولفي كفارات الصيد
و هو الحيوان المحلل الممتنع في البر، و يجوز صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و الدجاج الحبشي.
ففي النعامة (بدنة) ، و مع العجز يفض ثمن البدنة على البر و يطعم لكل مسكين مدان، و ما زاد عن ستين له، و لا يجب عليه ما نقص عنه. و لو عجز صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
و في بقرة الوحش و حماره (بقرة) ، فان لم يجد فض ثمنها على البر و اطعم ثلاثين