72يكن جاز و لو كان صرورة 1أو امرأة، و لو تبرع عن الميت برئت ذمته.
الباب الثاني
(في أنواعه)
و هي ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و افراد.
أما التمتع: فصورته الإحرام من الميقات، و الطواف بالبيت سبعا، و صلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، و السعي بين الصفا و المروة سبعا، و التقصير.
و الإحرام ثانيا من مكة بالحج، و الوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب، و الإفاضة إلى المشعر و الوقوف به بعد الفجر، و رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق يوم النحر بمنى، و طواف الحج، و ركعتاه، و سعيه، و طواف النساء، و ركعتاه، و الميت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و رمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم أن أقام الثالث عشر رمى.
و هذا فرض من نأى عن مكة اثنى عشر فما زاد من كل جانب.
و المفرد: يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.
و القارن: كذلك، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه.
و شرط التمتع: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و إتيان الحج و العمرة في عام واحد، و إنشاء إحرام الحج من مكة.
و شرط الباقيين: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و عقد الإحرام من الميقات أو من منزله ان كان دون الميقات.
و يجوز لهما الطواف قبل المضي الى عرفات، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا، و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين.
الباب الثالث
(في الإحرام)
و انما يصح من الميقات، و هي ستة: