71
كتاب الحجّ
و فيه أبواب:
الباب الأول
(في أقسامه)
و هي: حجة الإسلام، و ما يجب بالنذر و شبهه، و بالاستيجار، و الإفساد. فحجة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور و الإناث و الخناثى، بشروط ستة:
البلوغ، و العقل، و الحرية، و الزاد، و الراحلة، و إمكان المسير 1.
فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا، و كذا العبد. و يصح الإحرام بالصبي غير المميز و بالمجنون، و من العبد باذن المولى.
و لو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. و لو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.
و يجب مع الشرائط على الفور، و لو أهمل مع الاستقرار حتى مات، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن و لو لم يخلف غير الأجرة.
و لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا و لا نائبا.
و لا يشترط في المرأة المحرم و لا اذن الزوج، و يشترط في الندب.
أما النائب، فشرطه: الإسلام، و العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب، و لو لم