55
المسئلة الخامسة و العشرون إذا حجّ العبد بإذن مولاه ثمّ انعتق و أدرك أحد الموقفين
فقد أجزأه عن الحجّ الواجب
بالإجماع و النّصوص الواردة في المقام و قد أشرنا إلى بعضها في المسئلة العشرين فراجع.
المسئلة السادسة و العشرون هل يجب على العبد بعد الانعتاق تجديد نية الإحرام
أم لا
فنقول انّ حجّة الإسلام و ان كانت لا بدّ فيها بناء على اشتراط الحرّية ان يقع تمام اجزائها بعد الانعتاق الاّ انّ الاخبار تدلّ على الاكتفاء بوقوع الإحرام و الوقوف بعرفة قبله إذا أدرك المشعر بعد الانعتاق و هذا مما لا ريب فيه.
و أمّا انّ اجزاء الحجّ بتمامها تعدّ مستحبّة أو واجبة أو مركّبة منهما بان يكون الإحرام و الوقوف بعرفة مستحبّين و سائر الأجزاء واجبة ففيه وجوه و لكن الظّاهر انّ الإحرام و الوقوف بعرفة و ان وقعا قبل الانعتاق و لم يتّصفا بالوجوب من الأوّل و لكنّهما مع سائر الأجزاء تتّصف بالوجوب من حين العتق و هذا نظير احتساب الصّلوة الحاضرة من الفائتة بعد العدول إليها فإنّ من نوى صلاة المغرب فتذكّر عدم الإتيان بصلاة العصر مثلا يجوز العدول الى العصر فما أتى بنيّة المغرب يحسب من العصر و كذا احتساب صلاة العصر مكان صلاة الظّهر فيمن نسي الظهر و اتى بالعصر فقال بعض الفقهاء بل الأخبار الصّحيحة بأنّه يحسب الظّهر فإنّه أربع مكان أربع فهي صلاة الظّهر حقيقة و ان نوى به العصر.
و لا ريب انّه مع التذكّر و الالتفات ينوي حجّة الإسلام و امّا مع الجهل أو الذهول فيكفي عن الواجب بل هو الواجب حقيقة كما هو ظاهر بعض الاخبار كصحيح معاوية بن عمّار (إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ) 1ان قيل انّ لفظ يجزى في بعض الاخبار كصحيحة شهاب عن ابي عبد اللّه (ع) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال (ع) يجزى عن العبد حجّة الإسلام إلخ 2يدلّ على مغايرة المجزي عن المجزي عنه فيمكن ان يكون حجّه غير حجّة الإسلام و لكن يجزء عنها.