54ذوق العرف بالملك التّامّ أولا فإنّ العرف لا يفهمون من ابتياع العبد شيئا مثلا الاّ انّه تملّكه بالبيع.
و أمّا انّ المولى لا اختيار له في ملكه فلا كما لا يخفى و أمّا الإطلاقات فلا إطلاق في المقام إلاّ إطلاق أدلّة الأسباب المملّكة و هي ليست حجّة في مقابل الاخبار الكثيرة الخاصّة الدالّة على نقصان ملكه تبصرة لا إشكال في انّ الحرّية شرط لوجوب حجّة الإسلام و ان قلنا بملكيّة العبد و الاّ لوجب عليه و اجزء عن حجّة الإسلام إذا بذل المولى أو غيره بإذنه نفقة الحجّ و ذلك لانّ العبد يصير مستطيعا للحجّ و ان لم يكن مالكا كما لا يخفى.
المسئلة الرابعة و العشرون إذا حجّ المملوك أو المملوكة بإذن مولاهما فيصحّ
و لهما الأجر و ان لم يجز عن حجّة الإسلام بل يجب عليهما الإعادة بعد عتقهما كما هو مضمون الأخبار المعتبرة كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) قال انّ المملوك ان حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق و ان أعتق فعليه الحجّ 1(اي الحجّ الواجب) .
أيضا عن موسى بن جعفر (ع) قال المملوك إذا حجّ ثم أعتق فإنّ عليه اعادة الحجّ 2و عن عبد اللّه بن سنان أيضا عن ابي عبد اللّه (ع) قال المملوك إذا حجّ و هو مملوك ثمّ مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحجّ فإن أعتق أعاد الحجّ 3.
و خبر مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللّه (ع) قال لو انّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا 4و غير ذلك من الاخبار المذكورة هنا أو غيره من الموارد.
و أما ما رود عن حكم ابن الحكيم الصّيرفي قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام 5فالمراد الحجّ الذي شرع له في حال المملوكيّة لا الحجّ الواجب الذي شرع عليه بعد العتق بقرينة سائر الأخبار المذكورة في هذا الباب و لا يلزم حمله على إدراكه أحد الموقفين و نحوه.