53جعفر عن أبيه انّ عليّا (ع) أعتق عبدا له فقال له انّ ملكك لي و لك و قد تركته لك 1فلعلّه (ع) أراد ما ذكرنا من انّ الملك للعبد و العبد مع ملكه مملوكان له (ع) ثم قال (ع) (تركته لك) .
و امّا التشريك بين المولى و العبد ممّا لم يقل به العلماء أما ما ورد في الوسائل عن عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) قال قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قلت فعلى سيّده فقال لا انّه لم يصل الى السّيد و ليس هو للمملوك 2فقد يستدلّ عليه بانّ المال للمولى لانّه صرّح فيه بأنّه ليس للمملوك و قال أيضا (مملوك في يده مال) و لم يقل له مال.
ففيه أوّلا انّه ان كان ملكا للمولى و امانة في يد العبد فهو في حكم الوصول الى السّيد فلم قال (ع) (لم يصل الى السّيد) فعدم الوصول لانّه ملك ناقص للعبد و في تصرّفه و لذا لم تجب الزّكوة على السّيد و أما حكمه بأنه ليس للمملوك يعني ليس ملكا تاما حتى تجب عليه الزكاة لانّ المولى مسلّط عليه و لعلّه يمنعه منه.
و ثانيا هذه الرّواية لا تصلح للمعارضة مع الأدلّة السّابقة كما لا يخفى.
و أما التمسّك بإطلاق أدلّة سببيّة الأسباب الموجبة للملك الّتي لا فرق فيها بين الحرّ و العبد للقول بانّ العبد يملك كالحرّ و الاستظهار منها للملكيّة التّامّة للعبد ففيه انّه بناء على ما بيّناه لا إشكال في سببيّة الأسباب المملكة كالبيع و الصّلح و الهبة و أمثالها بالنّسبة الى العبد أيضا انّ الفرق بين العبد و الحرّ في ذلك انّما سلّط اللّه تعالى على العبد و أمواله المولى بالأدلّة الّتي أشرنا إليها بخلاف الحرّ فملكيّة الحر تامّة بخلاف العبد كما لا يخفى.
و أمّا ما احتمله بعض الفقهاء من عدم قابليّة العبد للمالكيّة، و شكّهم فيها فإن أرادوا الملكية النّاقصة بالمعنى المذكور فقد عرفت عدم الشّك في انّه مدلول للأدلّة الخاصّة و ان كان المراد الملكيّة التامّة فقد عرفت انّها خلاف ظاهرها.
و أمّا التّمسك للملك التّامّ بالاذواق العرفيّة فإنّها حجّة عليه بعد الإطلاقات ففيه منع