42و الحاصل انّه إذا قال المولى ايّها الصّبي حجّ أو صلّ فاتى الصّبي بالحجّ أو الصّلوة مثلا ثم قال ايّها البالغ المكلّف حجّ أو صلّ فليس معذورا في ترك الامتثال بأنّه اتى به قبلا كما لا يخفى على المتأمّل.
ثمّ لا بأس بصرف عنان الكلام الى بعض ما أفاده العلاّمة المعاصر في المستمسك في شرح المسئلة (65) من مسائل فروع الاستطاعة من العروة ذيل قوله (فالظاهر انّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل) بعد ان اعترف بانّ الحجّ قبل الاستطاعة غير مجز عن حجة الإسلام قال (و لا مجال لمقايسة المقام بصلاة الصّبي قبل البلوغ إذ أدلّة التشريع الأوّلية تقتضي كون موضوع الحكم في الصّبي و البالغ واحدا لإطلاق الأدلّة الشّاملة للصّبي كالبالغ نظير إطلاقها الشّامل للعادل و الفاسق و الشيخ و الكهل و نحو ذلك فاذا كان موضوع الخطاب و الحكم في الجميع واحدا كانت الماهيّة واحدة لا متعدّدة فإذا جاء به الصّبي قبل البلوغ فلو وجب ثانيا بعد البلوغ كان من الأمر بتحصيل الحاصل أو من الأمر بالوجود بعد الوجود و الأوّل محال كما عرفت و الثاني خلاف ظاهر الأدلّة فلا يجب و ليس دليل نفي الوجوب عن الصّبي من قبيل إذا بلغت فصلّ كي يكون نظير المقام (اي قول الشّارع إذا استطعت فحجّ) بل ليس هو الاّ حديث رفع القلم عن الصّبي و هو لا يقتضي الاثنينية و لا يدلّ عليها بل انّما يقتضي مجرّد نفي اللزوم عن الصّبي (إلى قوله) و لمّا لم يقتض الحديث المذكور الاثنينيّة لم يكن معارضا لما دلّ على الوحدة فيتعيّن العمل به و مقتضاه اجزاء الفعل قبل البلوغ و عدم الحاجة الى فعله ثانيا بعد البلوغ بل عدم مشروعيّته لما عرفت من الاشكال انتهى موضع الحاجة) .
أقول و لكنّك خبير بأنّه لا فرق بين اشتراط الاستطاعة في الحجّ و اشتراط البلوغ في الصّلوة و غيرها من العبادات الاّ بانّ اشتراط الاستطاعة انّما هي صريحة في خصوص الحجّ و امّا اشتراط البلوغ في التّكاليف بأسرها فهو بنحو العموم و الإطلاق.
و اما قوله (بل ليس هو الاّ حديث رفع القلم عن الصّبي الى آخره) و كأنّه إشارة إلى رواية ابن ظبيان المرويّة في الباب الرّابع من أوّل الوسائل قال اتى عمر بامرئة مجنونة