43قد زنت فأمر برجمها فقال علي (ع) اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النّائم حتّى يستيقظ ففيه أوّلا انّ رفع القلم ليس المراد منه رفع اللزوم فقط بعد إثبات أصل التكليف بل المراد عدم التّكليف على الصّبي أصلا نظير المجنون و النّائم لأنّ التكليف عليهما محال على الحكيم تعالى شأنه لا انه رفع للامتنان مضافا الى انّه في الباب الثالث من أوّل الوسائل ذكر اخبارا صريحة في انّ فاقد العقل لا تكليف عليه أصلا و في بعضها (أما إنّي إيّاك أمر و إياك أنهى و إيّاك أعاقب و إيّاك أثيب) فيدلّ رواية ابن ظبيان على عدم التكاليف الاّ بعد البلوغ.
و على هذا فأدلّة التكاليف مشروطة بالبلوغ و لا فرق في إثبات الشّرائط للأحكام في كلام متّصل كما في الحجّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً أو في كلام منفصل كما في سائر التكاليف بقوله (يرفع القلم عن ثلاثة إلخ) .
و بعد إثبات الشّرط للتّكاليف اعني البلوغ فليست هذه الأحكام قبله و لا دليل على وحدة الحقيقة المطلوبة قبل البلوغ و بعده بل إثبات المطلوبيّة قبل البلوغ محتاج الى دليل آخر غير هذه المطلقات و العمومات فلا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل و لا الوجود بعد الوجود بل الأمر يدلّ على وجوب إيجاد المشروط بعد تحقّق شرطه.
و ثانيا ليس دليل اشتراط البلوغ في التّكاليف منحصرا في الرواية المذكورة بل هي كثيرة مذكورة في الباب الرابع من أوّل الوسائل و غيره كلّها صريحة في انّ التكاليف لا تثبت الاّ بالبلوغ كقوله (ع) على الصبي إذا احتلم الصّيام و على المرأة إذا حاضت الصّيام و في بعضها (فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السّيئات) و الاّ فاللازم ان يقول كتبت على النّاس السّيئات و رفع اللزوم عن الصّبي.
و الحاصل انّ التكاليف مشروطة بالبلوغ كما انّ الحج مشروط بالاستطاعة و لا فرق بينهما و ليس هنا ما يدلّ على تعدّد الحقيقة في الحجّ و وحدتها في سائر التكاليف مضافا الى انّك قد عرفت انّه لا أثر لوحدة الحقيقة أو تعدّدها فيما هو المناط في الامتثال فإنّه يجب امتثال الآمر بعد تحقّق شرطه و ان اتى به قبلا و كان الحقيقة متّحدة مثلا إذا قيل