41في صورة العمد أيضا على العاقلة بل في صورة الخطأ لا تجب على الكبار أيضا.
و ثانيا هذه الرواية مخصوصة بباب الديّات و لذا ذكرها العلماء في الباب المذكور لا يناسب سائر أبواب الفقه.
و ثالثا قد لا يكون العاقلة متّحدا مع الوليّ لتفسير العاقلة بأشخاص لا يكون بعضهم من الأولياء كما حقّق في محلّه.
المسئلة العشرون الصبي إذا حجّ و أدرك المشعر بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام
أم لا وجهان
و استدلّوا للإجزاء بوجوه الأوّل انّه لا فرق بين المأمور به بالأمر الوجوبي أو الاستحبابي فإنّه عينه فان الحجّ الواجب بعد البلوغ هو عين الحجّ المندوب قبله بلا تفاوت أصلا فهو حقيقة واحدة كان مستحبا فوجب بالبلوغ و لذا قالوا باجزاء صلاة الصّبي إذا بلغ في أثناء الصّلوة بل بعدها قبل خروج الوقت.
و الحاصل انّ وحدة المتعلّق مانعة عن تعلّق أمر آخر على الفعل المفروض صحّته في الأثناء أو بعده فلا بدّ لعدم الإكتفاء بما جاء به من دليل و هو موجود في الحجّ بعد إتمامه كالأخبار الدّالة على انّ الصبيّ لو حجّ عشر حجج لم يجزء عن حجّة الإسلام بخلاف ما إذا بلغ في أثناء الحجّ.
و فيه على فرض تسليم انّ الحجّ المستحبّ و الواجب حقيقتهما واحدة و لكنّ حجّ الصّبي و حج البالغ باعتبار المكلّف بالفتح فردان بل حقيقتان مختلفتان و اجزاء إحديهما عن الآخر محتاج الى الدليل كالصلاة بعد طلوع الفجر و قبله فإنّه لو اتى بركعتين قبل الفجر لا يكفي عن الواجب لأنّها موقّتة بالفجر و كذا الحجّ موقّت بزمان البلوغ و هو حجّة الإسلام بخلاف ما اتى به قبله فليس بحجّة الإسلام و لذا صرّح في الأخبار بعدم اجزائه عنه لتباينهما حقيقة بعد التقييد بزمان البلوغ و قبله كما لا يخفى و لا فرق بين وقوع تمامه قبل البلوغ أو بعضه في عدم الإجزاء بل نقول بعدم الإجزاء في باب الصلاة أيضا سواء أدرك البلوغ في أثناء الصّلوة أو بعده قبل انقضاء الوقت و ان أصرّ العلاّمة المحقّق و النّحرير المدقّق الحاج آقا رضا الهمداني أعلى اللّه مقامه في كتابه مصباح الفقيه في أوقات الصّلوة باجزائه عنه.