37المرام في هذا المقام بعون اللّه الملك العلاّم في المسئلة (112) فانتظر.
المسئلة السّابعة عشر هل يجب الهدي على الوليّ أو على الصّبي
فقال في العروة تبعا للجواهر الهدي على الولي قال في الجواهر و امّا الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحجّ فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السّبب في حجّه و قد صرّح به في صحيح زرارة بل صرّح به أيضا بأنّه ان قتل صيدا فعلى أبيه.
و فيه أوّلا انّي لا أجد من العلماء من صرّح بأنّ الهدي على الولي إلاّ قليلا منهم و ثانيا مع فرض الإجماع أيضا لا حجيّة فيه إذا كان مدركهم الاخبار.
و ثالثا رواية زرارة (هي ما رواه في الجواهر و كذا في الوسائل باب كيفيّة حجّ الصّبيان من أبواب أقسام الحجّ) عن أحدهما قال إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره ان يلبي و يفرض الحجّ فان لم يحسن ان يلبي لبّوا عنه و يطاف به و يصلّى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثّياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى أبيه و لا يخفى على المتأمّل انّ هذه الرواية ليست ظاهرة في وجوب الهدي على الوليّ فرضا عن صراحتها بل الأمر بالعكس فإنّها ظاهرة في انّ الصّغار و الكبار من الحجّاج ليس لهم ما يذبحون فقال (ع) يذبح عن الصغار غيرهم و لكن الكبار فعليهم الصّوم و ذلك لعدم تمكّن الصغار عن الصّوم بخلاف الكبار فيجب على الكبار الصّيام و على الصّغار ليس شيء لعدم تمكّنهم من الهدي و لا من بدله فيذبح عنه غيره وجوبا أو ندبا.
و الحاصل انّ الصّغير إذا لم يكن له ما يذبحه فعلى غيره الذبح عنه بخلاف الكبير فعليه الصّيام بدلا عنه.
هذا مع انّه ان كان المراد من ضمير لهم في قوله (ليس لهم ما يذبحون) خصوص الكبار من الأولياء و غيرهم دون الصّغار فلا يستقيم الجواب بأنّه (يذبح عن الصّغار) لان المفروض انّ الأولياء ليس لهم ما يذبحون فيلزم التكليف بأمر غير مقدور عليهم.
و رابعا يمكن ان يكون قوله (ان قتل صيدا فعلى أبيه) أيضا في صورة عدم تمكن الصّبي و عدم تموّله بمقدار الكفّارة فهي على أبيه حينئذ و هذا لان مفروض الرّواية هو