36الأب حينئذ واجب النفقة للولد فيصرف بمقدار الضّرورة.
و لكن يمكن ان يقال انّ نفقة الحجّ ليس من الضّرر و الإسراف و المفسدة على الصّبي لأنّ حجّ الصّبي إذا كان بنفقته و من ماله فالثواب يترتّب عليه و عائد إليه سواء كان نيّة الإحرام من الصّبي أو الوليّ و سواء أتى بأفعال الحجّ بنفسه أو بإعانة الولي و هذا لا ينافي ان يكون الولي أيضا مثابا و مستحبّا له كما صرّح في بعض الأخبار كقوله (ع) (و لك اجره) لامرأة معها صبيّ في الحجّ كما مرّ في المسئلة الرابعة عشر و ان شئت قلت انّ أدلّة الضّرر و الإسراف و المفسدة منصرفة عن حجّ الصّبي من ماله. و الأخبار الواردة في حجّ الصّبي أو احجاجه تشمل الصّورة الّتي كان الإنفاق من ماله و ليس فيها ما يكون مقيّدا لها بان يكون من مال الولي.
و يؤيّد ما ذكرناه ان لم يكن دليلا عليه بعض الأخبار الواردة في جواز حجّ الأب من مال ولده مثل ما في الوسائل عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) أ يحجّ الرّجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قلت يحجّ حجّة الإسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثمّ قال نعم يحجّ منه و ينفق منه انّ مال الولد للوالد و ليس للولد ان يأخذ من مال والده إلاّ باذنه 1و ذلك لانّ الحجّ لنفسه من مال الولد إذا كان جائزا فاحجاج الولد من ماله اولى و يمكن ان يقال السّر في ذلك انّ الحجّ مما يكون الاهتمام به كثيرا فيجوز حتّى من مال الصّغير لنفسه أو للصغير كالعتق يجوز للأب ان يعتق مملوك ابنه لكثرة الاهتمام به في الشرع المقدّس و يدلّ عليه رواية الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن عليّ (ع) فقال يا رسول اللّه (ص) انّ ابي عمد الى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة بي فقال رسول اللّه (ص) أنت و مالك من هبة اللّه تعالى لأبيك إلخ 2و قد يقال انّه لا مال للولد في مقابل الأب بل هو و ماله لأبيه يتصرّف فيه كيف شاء سواء كان في الحجّ أو غيره مضطرّا كان الأب أم لا و استدلّ بالأخبار الكثيرة الواردة عن النّبي (ص) و غيره (أنت و مالك لأبيك) و لكنّه ضعيف و سيأتي منّا تحقيق الكلام و تنقيح