38عدم استطاعة الحجاج من الصغار و الكبار عن الذبح فلا إشكال في وجوب الكفّارة على أبيه حينئذ فهو أيضا ليس بصريح في وجوب الكفّارة على أبيه مطلقا سواء كان الصّغير متمولا أم لا كما لا يخفى.
و خامسا روى في الباب المذكور من الوسائل عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (ع) قال انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه و الظاهر ان ضمير (منهم) في قوله من لا يجد الهدي منهم يرجع الى الصّبيان لا إلى أوليائهم و الاّ لقال (منكم) بدل منهم لانّ الخطاب كان متوجها إليهم بخلاف الصّبيان فالضّمير الغائب انّما هو راجع الى الصغار بل هو صريح في ان الهدي على الصّبيّ و ان لم يجد الهدي فالصوم على وليّه و لعلّه لعدم تمكّن الولي أيضا عن الهدي أو تخييره بينهما أيضا في الوسائل باب انّ المولى إذا حج بالصّبي لزمه الذبح من أبواب الذّبح من كتاب الحجّ عن معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه (ع) في حديث الإحرام بالصّبيان قال و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه و الظّاهر انّ معناه و من لم يجد من الصّبيان هديا.
و الحاصل انّ الهدي على الصّبي أولا و مع عدم وجدانه فعلى الوليّ الهدي أو الصّيام هذا مع إمكان ان يكون الهدي أو بدله ندبا على الوليّ لخلو بعض الأخبار عنه أصلا مع انه في مقام البيان مثل قول حميدة في رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج المذكور قريبا (فاذا كان يوم النّحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم تزوروا به البيت و مري الجارية ان تطوف به البيت و بين الصّفا و المروة) ان قلت لكن رواية إسحاق بن عمّار المرويّة في الوسائل باب كيفيّة حجّ الصّبيان من أبواب أقسام الحجّ ظاهرها تعلّق الهدي على الولي لا الصّبي و فيه سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم قلت هذا لا يعارض ما قدّمنا من الأدلّة و ذلك لأنّ الغالب في الصّبيان انّهم لا يقدرون على الهدي فالذّبح على الوليّ مستحبا أو وجوبا كما قدّمناه