22كانوا لا يعلمون انّه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا و لا يجوز ان يحبس عنه ماله و يعتلّ عليه بأنّه لم يكبر بعد فيظهر من الآية الشّريفة و التّفسير المذكور انّ دفع أمواله إليه مشروط بشرطين البلوغ و الرّشد الذي فسّر في الأخبار بحفظه المال.
ثم لا يخفى على المتأمّل في الآيات و الأخبار انّه يعرف البلوغ لشخص البالغ بان يجد نفسه طالبة للنكاح و اشتياقه اليه و بالاحتلام و لغيره ممّن حوله بالعلم باحتلامه أو نكاحه أو بريح إبطه أو نبت عانته أو كثرة شعر وجهه كما انّه يعرف بلوغ النّساء بتسع سنين أو بالحيض.
و هل يعرف البلوغ في الرجال ببلوغهم ثلاث عشرة سنين أو لا بدّ من بلوغهم الى خمس عشرة سنين و يمكن الاستدلال للأوّل بالأخبار الكثيرة الدّالة عليه مثل ما رواه الحسن ابن بنت الياس عن عبد اللّه ابن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) قال إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيئات و كتب له الحسنات و جاز له كلّ شيء إلاّ ان يكون ضعيفا أو سفيها 1.
تبصرة ليس في رجال هذه الرواية ضعف و أمّا الحسن فهو الحسن ابن عليّ ابن زياد الوشّاء ابن بنت الياس فقيل انّه واقفي فرجع.
أقول ففيه أوّلا انّه على صحّة هذا النقل يدلّ على وثاقته لأنّه لم يثبت أوّلا عنده الحقّ فتأمّل حتّى وضع له الطريق بالبينة و البرهان فسلك طريق الحقّ مع البصيرة بخلاف من سلك الطّريق بدون التحقيق بل بالتقليد.
و ثانيا من قال بوقفه قال برجوعه و قوله للإمام الثّامن (ع) أشهد أنّك إمام مفترض الطّاعة و ثالثا لا إشكال في وثاقته و جلالة قدره و انّه كان من وجوه الشيعة و أدرك تسعمائة شيخ كلّهم يقول حدّثني جعفر ابن محمد (ع) و رابعا يدلّ على وثاقته و جلالة قدره استجازة مثل أحمد بن محمّد بن عيسى عنه و انّه قال في كتاب الرّجال من