21ثمّ قال له أدبر فأدبر ثم قال و عزّتي و جلالي ما خلقت خلقا هو أحبّ الي منك و لا أكملتك إلاّ فيمن أحبّ أما إنّي إيّاك آمر و إيّاك أنهى و إيّاك أعاقب و إياك أثيب 1و أيضا عن ابي جعفر (ع) في حديث اوحى اللّه الى موسى (ع) انا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل 2و فيه أيضا أخبار كثيرة تدلّ على اشتراط العقل فلا اشكال فيه نعم ان كان الجنون أدواريا فوفى أوقات إفاقته للحج فيجب عليه الامتثال كما هو أوضح من ان يخفى.
الثّاني البلوغ
المسألة الثامنة لا يجب الحجّ على الصّبيّ
الذي لم يبلغ و ان حجّ لم يجز عن حجّة الإسلام فلا بدّ من البحث في مقامات الأوّل انّ الظّاهر انّ البلوغ المعتبر في تعلّق التّكاليف الإلزامية على الإنسان و الحدود التّامة عليه هو بلوغ حدّ النكاح و صلاحيته له واقعا و يعرف بتحقّق الجماع و الإنزال منه في اليقظة و بالاحتلام في النوم كما قال اللّه تعالى وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لاٰ تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا 3الآية فعلى هذا يتحقق البلوغ بكلّ واحد من الأمرين امّا النكاح في اليقظة و امّا بالاحتلام في النّوم و أمّا اعتبار البلوغ في كثير من الأخبار بالاحتلام و عدم التعرّض للنكاح فلعلّ السّر فيه انّ الأطفال لا يتزوجون في أوّل عام البلوغ فلا يعرف به البلوغ غالبا بخلاف الاحتلام كما ورد في تفسير البرهان ذيل الآية الشريفة وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ 4في صحيحة عبد اللّه بن سنان امّا اليتم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده و هو الاحتلام 5و يدلّ على ما ذكرنا، في تفسير عليّ بن إبراهيم ذيل الآية الأولى قال من كان في يده مال لبعض اليتامى فلا يجوز ان يعطيه حتّى يبلغ النّكاح و يحتلم فاذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض و لا يكون مضيّعا و لا شارب خمر و لا زانيا فإذا أنس منه الرّشد دفع اليه المال و اشهد عليه و ان