35ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء. 
  ولنا قول النبي (ص) : 
  
    « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ». 
  
  وقال علا ء الدين المرداوي في تصحيح الفروع(372/1): 
  قوله: (أي ابن مفلح) في موضع النهي عن المقبرة وغيرها. 
  وهل المنع تعبد أو معلل لمظنة النجاسة؟ 
  فيه وجهان. انتهى. 
  وأطلقها ابن تميم: 
  أحدهما: هو تعبد وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. 
  قال الزركشي: تعبد عند الأكثرين، واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح، والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه. 
  قال ابن رزين في شرحه: هذا أظهر، وجزم به في المستوعب وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، والوجه الثاني يعلل وإليه يميل الشيخ الموفق 
   والشارح وصاحب الحاوي الكبير. 
  قال في المدونة (89/1 - 90): قلت: لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له. 
  قال كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره. 
  قال: وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر قال: وبلغني أن أصحاب رسول الله (ص) كانوا يصلون في المقبرة. 
  قال ابن عبد البر في التمهيد (43/5): بعد ذكر حديث: 
  
    « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »  وحديث 
  
     «لا تتخذوا قبري وثنا» .  الوثن: الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو