117الصلاة والقبر أو المقام مجاور للمسجد ويفصله جدار فهذا كله لا مانع منه وهو وجه الاستدلال في الحديث فهل فهمت الوهابية هذا الدرس جيدا؟!
25- زيارة الرسول (ص) شهداء أحد وأهل بدر ومخاطبتهم كما هو مثبوت في جميع كتب السنة.
26- صلاة النبي (ص) في المسجد الأقصى حينما أسري به ومعلوم أن هناك
في المسجد الأقصى مقام يعقوب (ع) والأسباط.
27- أمر رسول الله (ص) على سبيل الاستحباب بزيارة عامة القبور.
وقد علم بالقطع كما تأصل في الأصول أن المقامات مندرجة في عموم القبور ومن منطلق أمر رسول الله (ص) بزيارة عامة القبور على سبيل الاستحباب فعموم اللفظ يأمرنا بشد الرحال إليها على سبيل الاستحباب من منطلق عموم الأمر بالزيارة وليس هناك دليل واحد قطعي يخصص عموم هذا الأمر ولا تفريق بين القبور والمقامات الموجودة في نطاق الموطن الذي يعيش فيه الإنسان وبين القبور والمقامات التي يشد إليها الرحال فعموم الأمر بالزيارة عام فيشمل القبر أو المقام القريب وكذلك البعيد الذي يشد إليه الرحال وهذا فيما يخص زيارة عامة القبور.... فما بالنا بخاصتها.
أما بالنسبة لنفي شد الرحال إلا للثلاثة مساجد فهذا نفيٌ خاص بالمساجد فقط ولكنه بصيغة العام أي من منطق دلالة العام على الخاص وليس دلالة العام على العام كما تأصل في أصول الفقه ولو كان المقصود منه دلالة العام على العام لكان يلزم منه ألا يشد الرحال على الإطلاق والعموم لأي أمر دنيوي أو ديني ولكن هذا الأمر نهيٌ عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة وهذا خاص بقضية الصلاة في المساجد وتساوي الأجر بينها فقط وفي الخصوص كما بينا ذلك سابقا.