34القسم الثاني: المواضيع الشرعية، كالصلاة والصوم والحج والزكاة.
القسم الثالث: المواضيع العرفية، كالغناء مثلاً، أو المواضيع المُستحدَثة التي تدخل ضمن نطاق المواضيع العرفية، كالملكيَّة الفكرية ونحوها.
وبعد بيان هذه المقدّمة في أقسام العرف، يُطرح السؤال التالي، وهو أنَّ القول بأنَّ العرف حجّة في تشخيص المواضيع، هل هو حجة في جميع هذه المواضيع، أم في بعضها؟
وفي الجواب على ذلك نقول: أمَّا بالنسبة للمواضيع التكوينية، فقد اختلف الفقهاء في حكم العرف في تشخيصها، فمنهم مَن أنكر مدخلية العرف في تشخيصها، وجعل أهل الخبرة هم أصحاب الفصل في مثل هذه المواضيع.
أمَّا المواضيع الشرعية، كالصلاة والصوم والحج والزكاة، فمن الواضح أنَّ العُرف لا يمكن أن يتدخَّل فيها؛ لأنَّها من مخترعات الشارع.
أمَّا المواضيع العرفية، كالبيع وما شابه ذلك، فللعُرف مساحة واسعة ودور كبير في تشخيص هذه المواضيع، حيث فسح الشارع المجال أمام العرف في إبداء رأيه. كما أضاء القرآن الكريم هذه المسألة بشكل واضح في قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ...، الذي يفيد الحكم بحلّية البيع وصحّته وجوازه.. فالشارع لميتصرّف بماهية البيع ولا بكيفية وجوده إلاَّ ما استثني 1.. لأنَّ كيفية وجوده تابعة إلى العرف، فما يُطلَق عليه (بيع) في عرف العقلاء جُعل موضوعاً للحكم الشرعي، وهو الحلية.
وهناك موارد فقهية كثيرة جداً أوكل الشارع أمر تشخيصها إلى