فارسی
صفحه اصلی
فهرست الفبایی
فهرست موضوعی
جستجو پیشرفته
پدیدآورندگان
ناشران
(
5
تا
194
)
35
العرف، وبهذا تتفاوت الأحكام نتيجة اختلاف الأعراف المحدَّدة
1
.
1) هنالك موارد متعدّدة أرجعها أهل البيت: إلى العرف، كما أشارت إلى ذلك رواياتهم الشريفة، منها: أ - صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله(ع) أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم، وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإنّ فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال الإمام: «لا يصلح إلاّ بكيل، وقال: وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا يكره من بيع الطعام». وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب عقد البيع، حديث 2. ومحل الشاهد هو قوله(ع) «ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً» أي: ما يُسمّى وما يُطلَق عليه في العرف أنّه مكيل. ب - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) قال: «ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا ممّا يكره من بيع الطعام». وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب عقد البيع، حديث 1. حيث أرجع الإمام(ع) كون الطعام مكيلاً أو غير مكيل إلى العرف، لذا قال صاحب الحدائق: «وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً، فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام، فإنَّ ظاهره: أنَّ الرجوع في كونه مكيلاً إلى تسميته كيلاً عرفاً، فكلّما وقع التسمية عليه بأنّه مكيل، فلا يجوز بيعه مجازفة». الحدائق الناظرة، المحقق البحراني، ج18، ص472. وقال الشيخ الأنصاري \ في المكاسب: «الظاهر في وضع المكيال عليه عند المخاطب وفي عرفه، وإن لميكن كذلك في عرف الشارع». وغير ذلك من الموارد التي أرجع أهل البيت: إلى العرف، كما في الدم، وتغيير الماء بوقوع النجاسة، ونحوها. شواهد فقهية عرفية من فقه العامة هنالك موارد كثيرة أرجع فقهاء العامة أحكامها إلى العرف، وإليك بعض أقوالهم: أ - قال السرخسي في باب السلم: «ولا بأس بالسلم في العصير في حينه، وزناً أو كيلاً؛ لأنَّه يُوزَن أو يكال كاللبن... والأصل أنَّ ما عُرف كونه مكيلاً على عهد رسول الله(ص) فهو مكيل أبداً، وإن اعتاد الناس بيعه وزناً، وما عُرف كونه موزوناً في ذلك الوقت، فهو موزون أبداً، وما لم يُعلَم كيف كان، يعتبر فيه عُرف الناس في كل موضع، إن تعارفوا فيه الكيل والوزن جميعاً فهو مكيل وموزون. هذا عند الإمام وأصحابه، وخالفهم أبو يوسف فقال: إنَّ المعتبر في جميع الأشياء العُرف؛ لأنَّه إنّما كان مكيلاً في ذلك الوقت أو موزوناً في ذلك الوقت باعتبار العُرف لا بنص فيه من رسولالله(ص)...». السرخسي، المبسوط، ج 12، ص 142. ب - جعل مالك العُرف هو الفصل في الخصومة بين العامل وربّ المال، وما يتعامل به الناس، حيث قال: «في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فربح فيه ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قوله العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله الناس ذلك نحواً ممّا يتقارض عليه الناس. وإن جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدَّق، وردّ إلى قراض مثله». الإمام مالك، كتاب الموطأ، ج 2، ص 701. ج - قال البابرتي: «وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب؛ لأنَّ التضرر بنقصان المالية، ونقصان المالية بانتقاص القيمة، والمرجع في معرفته عُرف أهله». حيث جعل العرف مرجعاً في تشخيص العيب في المبيع. البابرتي، شرح العناية على الهداية، هامش شرح فتح القدير، ج5، ص153.
در حال بارگذاری ....
مشخصات کتاب
أجوبة الشبهات حول شعائر الحسینی
جلد:
1
نویسنده:
عبادی، علی حمود
ناشر:
مشعر
محل نشر:
تهران - ایران
سال نشر:
1434
دریافت فایل ارجاع:
BibTex
|
Endnote
سایر جلدهای کتاب:
جلد
1
کلیه حقوق این پایگاه برای
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
محفوظ است