22العدالة، واتضح أيضاً أنَّها من أسباب الطعن والجرح في الراوي، فلابد حين إطلاقها أن تنصرف إلى المصداق البارز منها، وهي المذمومة.
ولذلك قال السخاوي:
البدعة: ما أُحدث على غير مثال متقدّم، فيشمل المحمود والمذموم، ولذا ضمّها بعض العلماء إلى الأحكام الخمسة، وهو واضح، لكنّها خُصَّت شرعاً بالمذموم ممّا هو خلاف المعروف عن النبي(ص). 1
نتائج الفصل الأوّل
لقد تناولنا في الفصل الأول من هذا الكتاب بحوثاً لا غنى عنها في الفصول اللاحقة، فكانت النتائج كما يأتي:
النتيجة الأُولى: ثبت أن لا غنى عن علم الرجال؛ لأنَّه يؤمِّن سلامة السند الذي هو أحد رُكنَي الخبر، فمن خلاله يُعلَم اتصاف رجال الحديث بالشروط الخاصة المعتبرة في سلامة السند أو عدم اتّصافهم.
وقال حاول البعض إلغاء أو تقليل دور علم الرجال بدعاوى شتى كلها مردودة، تعرّضنا لها ولردِّها مفصّلاً، لذا فالحاجة لعلم الرجال تبقى ماسّة، ولا غنى عنه لكل مجتهد.
النتيجة الثانية: أثبتنا وجود إجماعٍ بل إطباق (عند الجمهور) - أعني غير الشيعة الإمامية من أهل السنّة - على شروط الراوي، التي هي: العدالة والضبط، وتضمَّنت العدالة: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق، بل وخوارم المروءة، وتلك الشروط أجمع عليها المُحدِّثون والأصوليون على حدٍ سواء.
النتيجة الثالثة: أثبتنا أنَّ العدالة، المُدَّعاة شرطيتها للراوي عندهم، هي العدالة الفقهية المشترطة في الشاهد، وهي الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات،