45تقدير المستثنى منه بكلمة (مسجد) أوفق بالسياق.
يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري):
«ومنها أنّ المراد حكم المساجد فقط وأنّه لا تُشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة؛ وأمّا قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، ويؤيّده ما روى أحمد من طريق شهر ابن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله[ص]:
«لا ينبغي للمصلّي أن يشدّ رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي». و(شهر) حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف» 1.
ويقول في تكملة كلامه:
«قال بعض المحقّقين: قوله: (إلّا إلى ثلاثة مساجد) المستثنى منه محذوف، فإمّا أن يقدّر عامّاً فيصير: لا تشدّ الرحال إلى مكان في أيّ أمر كان إلّا إلى الثلاثة، أو أخصّ من ذلك. لا سبيل إلى الأوّل لإفضائه إلى سدّ باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها، فتعيّن الثاني.
والأولى أن يقدّر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشدّ الرحال إلى مسجدٍ للصلاة فيه إلّا إلى الثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شدّ الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. والله أعلم» 2.
الأمر الثاني: أنّ حديث (لا تشدّ الرحال) روي في صحيح البخاري