42زيارة قبر النبيّ(ص) كان مخالفاً لنهي النبيّ الأكرم، ويعدّ سفر معصيةٍ. وإليك نصّ عبارته في كتابه (مجموع الفتاوى):
«ورّبما كان مقصوده بالحجّ من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحجّ، وربّما سوّى بين القصدين، وكلّ هذا ضلال عن الدين باتّفاق المسلمين، بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور، قبر نبيٍّ أو غيره، منهي عنه عند جمهور العلماء، حتّى أنّهم لا يجوّزون قصر الصلاة فيه بناءً على أنّه سفر معصية؛ لقوله الثابت في الصحيحين: لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» 1.
مناقشة الاستدلال بحديث (لا تُشدّ الرحال)
نعتقد أنّ هذا الحديث لا علاقة له بمسألة زيارة قبر النبيّ(ص) أو قبور الأولياء، وذلك لأمرين:
الأمر الأوّل: أنّ الاستثناء في هذا الحديث من نوع الاستثناء المفرّغ، ويحتمل فيه ثلاث احتمالات:
1 - أن يكون المستثنى منه كلمة تدلّ على العموم أو الشيئية، مثل (شيء)، وحينئذٍ يكون معنى الحديث كالتالي: لا يجوز السفر وشدّ الرحال لأيّ شيءٍ إلّا المساجد الثلاثة.
فيكون الحديث على هذا الاحتمال دالّاً على حرمة السفر لزيارة قبور الأنبياء والأئمّة.
ولكن من المقطوع به أنّ هذا الاحتمال مردود، ولم يحتمله أحد من علماء الإسلام؛ لأنّ الحديث يكون دالّاً حينئذٍ على حرمة إنشاء أيّ سفر