54ثمّ أورد أقاويل المانعين و ما استندوا إليه:
من كراهة مالك للفظ«زيارة القبر و زيارة النبيّ»و نسبة المنع إلىٰ أهل البيت، و حديث«لا تجعلوا قبري عيداً...».
و ردّ عليها ردّاً قويماً مفحماً.
و في«الباب الخامس»قرر كون زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم قربة.
و استدلّ علىٰ ذلك بالكتاب و السنة و الإجماع و القياس.
و ذكر أنواع الزيارة و أحكامها،و زيارة النساء للقبور،و أخيراً ذكر اجتماع الأغراض الشرعية في زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
ثمّ ذكر جهة القربة في زيارة القبور،و انتهى إلىٰ أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم قربة، لحثّ الشرع عليها و ترغيبه فيها.
و عقد«الباب السادس»في«كون السفر إلى الزيارة قربة»من وجوه:
الكتاب،و السنة و الإجماع،و أن وسيلة القربة قربة.
و في الوجه الأخير فصّل البحث عن أن قواعد الشرع معتبرة بالمقاصد، و استدلّ علىٰ ذلك بأبواب كثيرة من الفقه.
ثمّ ذكر الحكم في المقدمة،و الفرق بينها و بين الوسيلة،و اعتبارات السفر في مسألة الزيارة.
و عقد«الباب السابع»لذكر شُبَه الخصم و تتبُّع كلماته و دفع ما فيها من الأوهام،في فصلين:
الأول في ذكر شُبَهِهِ و دفعها،و هي:
الاستدلال بحديث«لا تشدّ الرحال»فذكر ألفاظه و مصادره ثمّ ذكر دلالته و معناه،ثمّ ذكر محطّ البحث عند الفقهاء في شدّ الرحال إلى المساجد،و عنوان المسألة في كتب الفقه.