330
[النقصان في الطواف]
النقصان في الطواف
[مسألة 312: اذا نقص من طوافه عمدا]
(مسألة 312) : اذا نقص من طوافه عمدا (1) فان فاتت الموالاة بطل طوافه و إلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا.
[مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف]
(مسألة 313) : إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف (2)
لذلك صورتان:
الأولى: ان يكون ذلك عامدا و عالما و لا يزال هو في المطاف، و حينئذ فما دام لم تمض عليه فترة زمنية طويلة تفوت بها الموالاة عرفا جاز له أن يكمل ما نقص من طوافه، و يكتفى بذلك، و اذا مضت عليه فترة كذلك بطل ما أتى به من الأشواط، من جهة عدم امكان تكميله بالاتيان بما نقص، فمن أجل ذلك يجب عليه الاتيان بطواف جديد.
الثانية: أن يكون ذلك عامدا و ملتفتا أيضا، و لكن مع فرض خروجه من المطاف، و حينئذ يبطل طوافه، لما مر من أن خروج الطائف من المطاف عامدا و ملتفتا موجب لبطلانه، و على هذا فيجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد و لا يكتفي بتكميل ما أتى به.
لا إشكال في صحة الطواف في هذه الصورة، و هي ما اذا صدر النقصان منه سهوا، و تذكر ذلك قبل خروجه من المطاف، و بعد فترة قصيرة من الزمن التي لا تضر بالموالاة، و حينئذ فيأتي بالباقى، و يصح طوافه، بل قد مر أنه اذا صدر منه النقصان عمدا، و هو لا يزال في المطاف، فما دام لم تمض عليه فترة